السيد محمد الروحاني

134

المسائل المنتخبة

كاليقين ، وأما الظن بالأفعال فيها فالظاهر حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بإتيان جزء في محله لزمه الاتيان به ، وإذا ظن بعدم الاتيان بعد تجاوز المحل مضى ، وليس له أن يرجع ويتدارك ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين . مسألة 322 : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أن حكم الشك في النافلة جار عليها أيضا . مسألة 323 : إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت ، كما إذا خرج من الصلاة ، ولا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور ، وعليه إذا ترك ركنا - مثل الركوع - سهوا وتذكر بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة رجع وتدارك ، ولا تبطل بزيادة الأركان . صلاة الاحتياط صلاة الاحتياط واجبة ، ولكن يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة . ويعتبر فيها أمور : 1 - أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها . 2 - أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة ، وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت . 3 - أن يخفت في قراءتها ، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، والأحوط الأولى الاخفات في البسملة أيضا .